2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، عبد الرحيم بن منيب، نا عن ابن عيينة، ابن المنكدر، سمع يقول: " كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزلت: ( جابر بن عبد الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ". [ ص: 106 ] .
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن محمد ، وأخرجه أبي نعيم ، عن مسلم ، كل عن قتيبة ، سفيان .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، ( ابن عباس : فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، قال : ائتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى .
وقال ( عكرمة : فأتوا حرثكم أنى شئتم ) إنما هو الفرج .
ومثله عن عن الحسن ، ( سعيد بن المسيب فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت فلا تعزل ، وقيل في قوله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم ) ، أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل .
أما الإتيان في الدبر فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" . خزيمة بن ثابت ، عن
وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى [ ص: 107 ] امرأة في دبرها" . أبي هريرة ،