باب من تزوج بلا مهر.
2304 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أن نافع، ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات، ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال "ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما عبد الله بن عمر: فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث". زيد بن ثابت،
قال الإمام رحمه الله : فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها ، وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها ، وخالاتها لا يرجع إلى نسبها . [ ص: 126 ] . إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ،
وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس .
وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن علقمة ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود ، لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام ابن مسعود : فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معقل بن سنان الأشجعي ، بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . عن [ ص: 127 ] .
وقال فإن كان يثبت حديث الشافعي : بروع بنت واشق ، فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال مرة : عن ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض معقل بن سنان ، أشجع ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث ، أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد .
ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم : عبد الله بن عمر ، وإليه ذهب وعبد الله بن عباس ، قتادة ، وقال والزهري ، لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها ، أو لم يفرض . مالك :
وكان يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول الشافعي قريب من هذا . سفيان الثوري
ورخص في ذلك جماعة منهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وهو قول والنخعي ، أحمد ، وإسحاق .
ولو فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، الشافعي .
وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن عطاء ، وهو قول وطاوس ، مالك ، [ ص: 128 ] . والثوري .
وقال ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن أحمد : أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا ، وعن علي بن الحسين ، أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين . مسروق