باب الوليمة .
2307 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن حميد الطويل، أنس بن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم سقت إليها؟". عبد الرحمن بن عوف
قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة". أن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، من أوجه أخر عن مسلم، حميد.
قوله : كم سقت إليها ، أي : ما أمهرتها ، وقيل للمهر : سوق ، لأن العرب كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها . [ ص: 133 ] .