2346 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503590قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله"، فأتاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير، كلهن يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم" [ ص: 187 ] وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل .
قوله : " ذئر النساء" ، أي : اجترأن ونشزن ، يقال منه ، امرأة ذئر ، والذائر : النفور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : يقال : امرأة ذائر على مثال فاعل ، ويقال : الذائر : المغتاظ على خصمه ، المستعد للشر .
وفي الحديث دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=17965ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح ، ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية ، ثم لما ذئر النساء ، أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له ، ثم لما بالغوا في الضرب ، أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن ، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن ، وترك الضرب أفضل وأجمل .
ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا المعنى .
وأما إذا كان النشوز من جهة الزوج ، فإن منعها شيئا من حقها ، أجبر على أدائه وإن لم يمنعها شيئا من حقها ، لكنه يكره صحبتها ، فيفارقها في المضجع ، أو يريد طلاقها ، فلا حيلة ، لأنه مباح له ، فإن سمحت المرأة بترك بعض حقها من قسم ، أو نفقة طلبا للصلح فحسن ، قال الله سبحانه وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ) ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ، ويتزوج
[ ص: 188 ] غيرها ، تقول له : أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي ، فذلك قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .
ولما كبرت
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، جعلت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .
2346 - أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ.
ح وَأَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالَا: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503590قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ"، فَأَتَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَئِرَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُنَّ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ" [ ص: 187 ] وَإِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَا تُعْرَفُ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ .
قَوْلُهُ : " ذَئِرَ النِّسَاءُ" ، أَيِ : اجْتَرَأْنَ وَنَشَزْنَ ، يُقَالُ مِنْهُ ، امْرَأَةٌ ذَئِرٌ ، وَالذَّائِرُ : النَّفُورُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ : امْرَأَةٌ ذَائِرٌ عَلَى مِثَالِ فَاعِلٍ ، وَيُقَالُ : الذَّائِرُ : الْمُغْتَاظُ عَلَى خَصْمِهِ ، الْمُسْتَعِدُّ لِلشَّرِّ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17965ضَرْبَ النِّسَاءِ فِي مَنْعِ حُقُوقِ النِّكَاحِ مُبَاحٌ ، ثُمَّ وَجْهُ تَرْتِيبِ السُّنَّةِ عَلَى الْكِتَابِ فِي الضَّرْبِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ ، ثُمَّ لَمَّا ذَئِرَ النِّسَاءُ ، أَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مُوَافِقًا لَهُ ، ثُمَّ لَمَّا بَالَغُوا فِي الضَّرْبِ ، أَخْبَرَ أَنَّ الضَّرْبَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى شَكَاسَةِ أَخْلَاقِهِنَّ ، فَالتَّحَمُّلُ وَالصَّبْرُ عَلَى سُوءِ أَخْلَاقِهِنَّ ، وَتَرْكُ الضَّرْبِ أَفْضَلُ وَأَجْمَلُ .
وَيُحْكَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ هَذَا الْمَعْنَى .
وَأَمَّا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا شَيْئًا مِنْ حَقِّهَا ، أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا شَيْئًا مِنْ حَقِّهَا ، لَكِنَّهُ يَكْرَهُ صُحْبَتَهَا ، فَيُفَارِقُهَا فِي الْمَضْجَعِ ، أَوْ يُرِيدُ طَلَاقَهَا ، فَلَا حِيلَةَ ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ ، فَإِنْ سَمَحَتِ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ ، أَوْ نَفَقَةٍ طَلَبًا لِلصُّلْحِ فَحَسَنٌ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ) ، قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ
[ ص: 188 ] غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي ، وَلَا تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .
وَلَمَّا كَبِرَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةُ ، جَعَلَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ .