2355 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا عمر بن حفص، أبي، نا نا الأعمش، عن مسلم، مسروق، عن قالت: عائشة، "خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، وغيره، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، الأعمش.
قال الإمام : فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية ، يروى ذلك عن اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته ، فاختارت نفسها ، عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب وعبد الله بن عباس ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، ابن أبي ليلى ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه يقع به طلقة بائنة ، يروى ذلك عن علي ، وعن عمر ، رواية أخرى مثل ذلك ، وبه قال وابن مسعود أصحاب الرأي ، وقال بعضهم : يقع به الثلاث .
روي ذلك عن وبه قال زيد بن ثابت ، وهو قول الحسن ، أما إذا اختارت الزوج ، فلا يقع به شيء عند الأكثرين ، قال مالك ، ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا بعد أن تختارني . مسروق :
قالت " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان طلاقا ؟" . [ ص: 218 ] . عائشة :
وحكي عن أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الحسن ويروى ذلك عن مالك ، علي ، وزيد .
وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها ، فقال لها : طلقي نفسك .
أو خيرها ، أو قال لها : أمرك بيدك .
وأراد به تفويض الطلاق ، فطلقت نفسها في المجلس يقع ، ولو فارقت مجلسها قبل أن تطلق نفسها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر خرج من يدها بمفارقة المجلس كما لو ردته ، فلا يقع إذا طلقت نفسها بعده ، كما لو باع من رجل شيئا ، ففارق المجلس قبل أن يقبل ، وهو قول شريح ، ومسروق ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وإليه ذهب والنخعي ، مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وذهب قوم إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ، ولها تطليق نفسها بعده ، وهو قول قتادة ، والحسن ، والزهري .
واختلف أهل العلم فيما لو قال الزوج لها : أمرك بيدك ، فطلقت نفسها ، ونوت أكثر من واحدة ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، وهو قول عمر ، وبه قال وعبد الله بن مسعود ، الثوري ، وأصحاب الرأي .
روي أن محمد بن عتيق ، قال : ملكت امرأتي أمرها ، ففارقتني ، فقال ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها . زيد بن ثابت :
وقال إذا جعل أمرها بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج ، وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة ، كان القول قوله مع يمينه ، وهو قول ابن عمر : الشافعي ، وإسحاق ، وقال [ ص: 219 ] القضاء ما قضت ، وهو قول عثمان بن عفان : مالك ، وأحمد .
وروي عن في أمرك بيدك : أنها ثلاث . الحسن
وروي عن أن رجلا من القاسم بن محمد ثقيف ملك امرأته أمرها ، فقالت : أنت الطلاق ، قالت ذلك ثلاثا ، فاختصما إلى مروان ، فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه ، وكان القاسم يعجبه هذا القضاء .