باب الإيلاء.
قال الله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ، والإيلاء: اليمين، وهو الألية، يقال: آلى فلان من امرأته، أي: حلف أن لا يقربها، يقال: آلى: وتألى وائتلى، قال الله عز وجل: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم ) .
ويقرأ: "ولا يتأل".
2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، نا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف". [ ص: 236 ] .
قال محمد بن إسماعيل: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 237 ] .


