2368 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، أنا نا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، نافع، عن قال: "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم". ابن عمر،
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه عن محمد ، وأخرجه يحيى بن بكير ، عن مسلم ، يحيى بن يحيى ، وقتيبة ، كل عن مالك .
ويحتج بهذا الحديث قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء ، يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، وثبوت الحق بإقرار المدعي عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه صلى الله عليه وسلم . [ ص: 258 ] . من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ،