2369 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: سمعت الشافعي، يقول: أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، سعيد بن جبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها". ابن عمر،
قال: يا رسول الله مالي، قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منها أو منه". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه قتيبة بن سعيد، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، سفيان بن عيينة.
قال الإمام في قوله : " لا سبيل لك عليها" دليل على وأنها لا تحل له أبدا ، وإن أكذب الرجل نفسه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن وقوع الفرقة باللعان ، عمر ، وعلي ، وهو قول وابن مسعود ، وإليه ذهب الزهري ، مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، حتى قال لو لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لا تحل له إصابتها ، كما لو اشترى أخته من الرضاع [ ص: 259 ] لا يحل له وطؤها ، لأن حرمة الرضاع مؤبدة ، وذهب الشافعي : إلى أنه إذا أكذب نفسه ، يرتفع تحريم العقد ، فيجوز له نكاحها ، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب ، يروى ذلك عن أبو حنيفة وقال سعيد بن المسيب ، تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه . سعيد بن جبير :
وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها ، وإن أقرت المرأة بالزنى ، فأما فاختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر ، وهو قول إذا تلاعنا قبل الدخول ، قتادة ، والشعبي ، والحسن ، وبه قال وسعيد بن جبير ، مالك ، والأوزاعي ، وقال والشافعي ، الحكم ، وحماد : لها الصداق كاملا ، وقال لا صداق لها . الزهري :