باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه .
2374 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، أنه سمع عبد الله بن يونس، المقبري، قال: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما نزلت آية الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلت على قوم [ ص: 271 ] من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين". أبو هريرة، حدثني