2395 - أخبرنا أنا محمد بن الحسن، أبو العباس الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش، أنا أنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد، يزيد، عن عن شعبة، يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح، فسأل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: "أيلم بها؟"، [ ص: 323 ] فقالوا: نعم، فقال: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟". أبي الدرداء، عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن محمد بن جعفر، شعبة.
المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان وقوله : " كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه" . تحريم وطء الحبالى من السبايا ،
يريد : أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا لا يحل له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل .
والله أعلم .