2398 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو منصور محمد [ ص: 329 ] بن محمد بن سمعان، نا نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، إبراهيم، عن الأسود، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل كسبه، وإن ولده من كسبه". عائشة، عن
قال الإمام : ورواه عن سفيان ، عن منصور ، عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . عائشة ،
قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الوالدين ، والمولودين ، لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .
وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته .
قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب [ ص: 330 ] . الشافعي .
وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب .
وأوجب أصحاب الرأي كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة .
وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه ، بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته ، وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عن عمرو بن شعيب ، أبيه ، عن جده ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي ، قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم" .
ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده ، يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة . [ ص: 331 ] .