باب من أعتق شركا له من عبد.
2421 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، مولى نافع، عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق". عبد الله بن عمر، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، مالك.
قال الإمام : في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ، [ ص: 357 ] ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد .
وقال ربيعة ، ومالك : لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، وقاله في القديم ، لأنه روي عن الشافعي سالم ، عن أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق" .
وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال إن كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه عتق ، وولاؤه كله له . أبو حنيفة :
وذهب إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له ماله ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما . قتادة