باب من يعتق بالملك.
2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني، أنا أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، نا محمد بن عيسى الجلودي، [ ص: 364 ] نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، جرير، عن سهيل، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه". أبي هريرة، عن
هذا حديث صحيح .
والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه .
لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق .
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول وعبد الله بن مسعود ، الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما روي عن عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، الحسن ، سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر" . [ ص: 365 ] . عن
وقال لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة . مالك :
وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون .
وإليه ذهب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه" . الشافعي ،
وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف ، وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عمر ، ورواه بعضهم عن مرسلا . الحسن