باب قطع القلائد والأوتار.
2679 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري، أخبره، حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم: "لا تبقين في رقبة [ ص: 27 ] بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت". عبد الله بن أبي بكر: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: "فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا"، قال
قال أرى ذلك من العين. مالك:
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، مالك.
قال الإمام : تأول أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار القلائد والتمائم ، ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصم من الآفات ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا . مالك بن أنس
وقال غيره : إنما أمر بقطعها ، لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس .
وروي عن أبي وهب الجشمي ، وكانت له صحبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها ، أو قال : وأكفالها ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار " .
فقد قيل في تأويله ما ذكرنا ، إنما نهى عن تقليدها الأوتار خاصة ، لئلا تختنق بها عند شدة الركض ، فأما القطن ، والصوف فلا بأس به . [ ص: 28 ] .