باب تحريق أموال أهل الشرك.
2700 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا [ ص: 54 ] عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، بني النضير، وحرق، وهي البويرة". "قطع نخل
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه عن عن قتيبة ، عن ليث ، عن نافع ، وزادا : فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( ابن عمر ، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ) ، الآية .
اللينة من النخيل : ما خلا البرني والعجوة ، تسمية أهل المدينة الألوان قال الإمام : اختلف أهل العلم في وفي تأويل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب قوم إلى جوازه نكاية لهم ، وإليه ذهب قطع أشجار أهل الحرب ، وتحريق أموالهم ، وتخريب دورهم ، مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكرهه إلا من حاجة . أحمد
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول واحتج بأن الأوزاعي ، نهى عن قطع الأشجار ، وتخريب العامر ، وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار أبا بكر بني النضير كانت في مقاتل القوم ، فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال ، وتأول نهي الشافعي عن قطع الأشجار [ ص: 55 ] على أنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد لهم فتح أبي بكر الشام ، فأراد إبقاءها لأهل الإسلام ، فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر ، وتحريق المرتد ، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز ، إنما يقتله بجز الرقبة ، لما روي عن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، وقال : " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " ، فوليت فناداني ، فرجعت إليه ، فقال : " إن وجدتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " .
ولو قاتلونا على خيلهم ، فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر دوابهم ، فعلنا ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فاكتسعت به فرسه ، فسقط عنها ، فجلس على صدره ليذبحه ، فرآه ابن شعوب ، فرجع إليه فقتله ، واستنقذ من تحته . أبا سفيان
قوله : " عقر فرسه " ، أي : عرقبها . [ ص: 56 ] .
ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها ، جاز تحريقها وإتلافها إن لم يكن حيوانا ، وإن كان حيوانا لنا أو لهم ، أو وقف الفرس على صاحبه ، فاختلفوا في عقرها ، فرخص فيها قوم ، لئلا يظفر به العدو ، وروي أن اقتحم عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة ، فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل ، وإليه ذهب جعفر بن أبي طالب مالك ، وأصحاب الرأي ، حتى قال لو ظفر المسلمون بدواب ومواش ، فعجزوا عن حملها ، ذبحوها ، وحرقوا لحومها . أبو حنيفة :
وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها " لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة " ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، قال وأحمد ، ولو جاز لنا ذلك لغيظهم ، طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم . الشافعي :