باب المحدث لا يمس المصحف.
قال الله سبحانه وتعالى: ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس: ( مالك: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ) .
275 - أنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" [ ص: 48 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال "لا يحمل المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن، وتعظيما له". مالك:
وجوز الحكم، وحماد، وأبو حنيفة حمله ومسه.
وقال "لا يمس الموضع المكتوب". أبو حنيفة:
وكان يرسل جاريته وهي حائض إلى أبو وائل أبي رزين لتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته.
وكان لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقة المصحف غير طاهر. الشعبي
وكره بعضهم النفخ في المصحف.
وسئل عن القرآن تلبسه الحائض والجنب؟ قال: لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. سعيد بن المسيب
وعن في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، فقال: إن كان في أديم فلتنتزعه، وإن كان في قصبة من فضة فلا بأس. عطاء
فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد. [ ص: 49 ] .
روي عن أن محمد بن سيرين، كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل: لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟! فقال عمر بن الخطاب عمر: "من أفتاك بهذا؟! أمسيلمة!".
وقال عن منصور، إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، وبكتب الرسالة على غير وضوء.
قال الإمام رضي الله عنه: وهذا قول عامة أهل العلم، جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب.
وقال حماد، عن إبراهيم في التسليم في الحمام: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا يسلم.
وكان يروي عن قال: كان يقال: لا يقرأ في الحمام. [ ص: 50 ] . أبي وائل،
وكره أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم على رأس الشعر. سعيد بن المسيب
وكان يقرأ وهو يصلي، فوجد ريحا، فأمسك عن القراءة حتى ذهبت. مجاهد
وقال رجل أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. لعطاء:
قال عن معمر، لقد كان يستحب أن لا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة. [ ص: 51 ] . قتادة: