[ ص: 225 ] باب كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل .
2787 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو عباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، [ ص: 226 ] قال الإمام : فيه كراهية "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها" وقد روي عن ذبح الحيوان لغير الأكل ، قال : ابن عباس ، وأراد بمعاقرة الأعراب : أن يتبارى الرجلان ، فيعقر هذا عددا من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقرا ، غلب صاحبه ، كره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى . " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " ،
قال رحمه الله : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء ، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور . الخطابي