باب ذكاة الجنين. 
 2789  - قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي،  فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي،  وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم  أبو سليمان الخطابي،  قال: حدثنا أبو بكر بن داسة،  نا  أبو داود السجستاني،  نا  مسدد،  نا  هشيم،  عن مجالد،  عن أبي الوداك،  عن  أبي سعيد،  قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، والشاة، فنجد في بطنها الجنين: أنلقيه، أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". 
هذا حديث حسن، وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.  
قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن السنة في الإبل النحر ، وفي البقرة والشاة الذبح .  
وفيه أن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت يكون حلالا ، وروي عن  أبي الزبير ،  عن جابر ،  عن رسول  [ ص: 229 ] الله صلى الله عليه وسلم ، قال :  " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ،  وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول إبراهيم ،  وإليه ذهب  الثوري ،   وابن المبارك ،   والشافعي ،   وأحمد ،  وإسحاق .  
وشرط بعضهم الإشعار ، روي عن  ابن عمر ،  قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ، ونبت شعره . 
ومثله عن  سعيد بن المسيب ،  وبه قال الحكم .  
وقال  أبو حنيفة :  لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، وجعله ابن المنذر  متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل .  [ ص: 230 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					