2800 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670506nindex.php?page=treesubj&link=23672_25575_33200أهدت أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا، وأقطا، وأضبا، "فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن، والأقط، وترك الضب تقذرا"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته.
هذا حديث متفق على صحته أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
آدم، وأخرجه
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن
غندر، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة. وأبو بشر اليشكري ، هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين ، مات سنة أربع ، أو ثلاث وعشرين ومائة ،
وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
وفي الحديث دليل على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة ، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكرهه قوم ، روي ذلك عن
علي ، وإليه ذهب
أصحاب الرأي ، وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك ، روي عن
عبد الرحمن بن شبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=675225 " نهى عن أكل لحم الضب " .
واختلف أهل العلم في اليربوع ، فأباح أكله جماعة ، منهم : عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ، وكره هؤلاء أيضا الوبر ، وأباحه جماعة ،
[ ص: 240 ] روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقد روي في
nindex.php?page=treesubj&link=33212تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحرمه
أصحاب الرأي ، وسئل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال : لا أدري .
وروي عن
عيسى بن نميلة ، عن أبيه ، قال :
كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ، قال شيخ عنده : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " خبيثة من الخبائث " ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، فهو كما قال .
والأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ، فالمرجع إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث .
أما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال : عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659077 " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم " .
وروي أنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=661160nindex.php?page=treesubj&link=26238 " أمر [ ص: 241 ] بقتل الأوزاغ " .
وروي أنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=710716nindex.php?page=treesubj&link=17095_33269 " نهى عن قتل الضفدع " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710717nindex.php?page=treesubj&link=17095_16855_33269_26239_16857 " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد " ، واختلفوا في السلحفاة ، فكان الحسن لا يرى بها بأسا .
[ ص: 242 ] .
2800 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16598عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبُو بِشْرٍ، سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670506nindex.php?page=treesubj&link=23672_25575_33200أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا، وَأَقِطًا، وَأَضُبًّا، "فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمْنِ، وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا"، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ.
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدٌ، عَنْ
آدَمَ، وَأَخْرَجَهُ
[ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ
غُنْدَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ. وَأَبُو بِشْرٍ الْيَشْكُرِيُّ ، هُوَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ،
وَأُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ دَلِيلَ الْإِبَاحَةِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي أَكْلِ الضَّبِّ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى إِبَاحَتِهِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَكَرِهَهُ قَوْمٌ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَلِيٍّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ لَحْمِ الضَّبِّ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ ، رُوِيَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=675225 " نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ " .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْيَرْبُوعِ ، فَأَبَاحَ أَكْلَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : عُرْوَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَرِهَ هَؤُلَاءِ أَيْضًا الْوَبْرَ ، وَأَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ ،
[ ص: 240 ] رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33212تَحْرِيمِ الْقُنْفُذِ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ ، قُلْتُ بِتَحْرِيمِهِ ، وَأَبَاحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ ، وَحَكَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَحَرَّمَهُ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَسُئِلَ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي .
وَرُوِيَ عَنْ
عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ ، فَتَلَا قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) ، قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ " ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ .
وَالْأَصْلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنَّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصُّ تَحْرِيمٍ ، وَلَا تَحْلِيلٍ ، وَلَا أَمْرٌ بِقَتْلِهِ ، وَلَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِهِ ، فَالْمَرْجِعُ إِلَى الْأَغْلَبِ مِنْ عَادَاتِ الْعَرَبِ ، لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) ، فَثَبَتَ أَنَّ مَا اسْتَطَابُوهُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا تَرَكُوهُ ، فَمِنَ الْخَبَائِثِ .
أَمَّا مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ ، أَوْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ ، فَلَا يَكُونُ حَلَالًا ، كَمَا قَالَ : عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659077 " خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ " .
وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=661160nindex.php?page=treesubj&link=26238 " أَمَرَ [ ص: 241 ] بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ " .
وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=710716nindex.php?page=treesubj&link=17095_33269 " نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ " .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710717nindex.php?page=treesubj&link=17095_16855_33269_26239_16857 " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ " ، وَاخْتَلَفُوا فِي السُّلَحْفَاةِ ، فَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا .
[ ص: 242 ] .