باب أكل الجلالة.
2809 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا أنا أبو سليمان الخطابي، نا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، نا أبو داود السجستاني، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عبدة، عن عن محمد بن إسحاق، ابن نجيح، عن عن مجاهد، قال: ابن عمر، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وألبانها". [ ص: 253 ] .
هذا حديث حسن غريب.
والجلالة: هي التي تأكل الجلة، وهي العذرة، وأصل الجلة: البعر، فكنى بها عن العذرة، يقال منه: خرج الإماء يجتللن: إذا خرجن يلتقطن البعر.
ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها ، فإن كانت تأكلها أحيانا ، فليست بجلالة ، ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها ، وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها ، فاختلف أهل العلم في أكلها ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما ، وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها ، فحينئذ يحل أكلها ، وهو قول أصحاب الرأي ، والشافعي ، وأحمد .
وروي في حديث أن البقر يعلف أربعين يوما ، ثم يؤكل لحمها .
وكان يحبس الدجاج ثلاثا . ابن عمر
وكان لا يرى بأسا [ ص: 254 ] بأكل لحوم الجلالة وهو قول الحسن مالك .
وقال إسحاق : لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا ، وروى عن نافع ، قال : ابن عمر ، نهي عن ركوب الجلالة .
وإنما كره ركوبها ، لأنها إذا عرقت ينتن رائحتها كما ينتن لحمها .