2811 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ، نا الحسن بن الفرج، نا نا عمرو بن خالد، عن عبيد الله، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء بن أبي رباح، جابر، أنهم كانوا "يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن لحوم البغال، والحمير".
أما فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها، وكذلك البغال. لحوم الحمير الأهلية،
وقرأ مالك: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ، وقال في الأنعام: ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) ، فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب، والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل.
قال وهذا [ ص: 257 ] أحسن ما سمعت. مالك:
وكل حيوان لا يحل أكل لحمه ، فلا يحل شرب لبنه ، إلا الآدميات .
سئل الحكم ، وحماد عن ألبان الأتن ، فكرهاها ، وقالا : ما كره لحومها ، كره ألبانها ، ومثله عن مجاهد ، والحسن .
وقال في الأتن : لحومها حرام ، وألبانها حرام ، وقال سعيد بن جبير إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل ، فأما الحمر ، فلا يصلح ألبانها .
وكان لا يرى بألبان الأتن بأسا ، ومثله عن طاوس جعفر بن محمد .
وكل طير لا يحل لحمه ، لا تحل بيضته .