3036 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني، أنه قال: فدخل عليه مروان بن الحكم، فقال له أبو سعيد الخدري، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال مروان بن الحكم: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأبن القدح من فيك، ثم تنفس"، فقال: فإني أرى القذاة فيه، قال: "فأهرقها". أبو سعيد الخدري: كنت عند [ ص: 373 ] .
قال هذا حديث حسن صحيح، روي عن أبو عيسى: عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: أبي سعيد الخدري، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب".
قال الخطابي : إنما نهى عن لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب ، فإذا شرب منها ، تصبب الماء ، وسال على وجهه وثوبه . الشرب من ثلمة القدح ،
روي " أنه كان يكره أن يشرب الرجل من كسر القدح ، أو يتوضأ منه " . أبي هريرة ، عن
والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه ، فيقع في الماء ، وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة ، فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه ، ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني ، جرعت ، ثم تنفست فيها ، ثم عادت فشربت ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه ، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين ، فإن كان من حرارة الشراب ، فليصبر حتى يبرد ، وإن كان من أجل قذى ، فليمطه بإصبع ، أو خلال ، أو نحوه .
قال الإمام : وإن تعذر ، فليرق ، كما جاء في الحديث . [ ص: 374 ] .