الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            3036 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني، أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن الحكم: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد الخدري: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأبن القدح من فيك، ثم تنفس"، فقال: فإني أرى القذاة فيه، قال: "فأهرقها". [ ص: 373 ] .

                                                                            قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، روي عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب".

                                                                            قال الخطابي : إنما نهى عن الشرب من ثلمة القدح ، لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب ، فإذا شرب منها ، تصبب الماء ، وسال على وجهه وثوبه .

                                                                            روي عن أبي هريرة ، " أنه كان يكره أن يشرب الرجل من كسر القدح ، أو يتوضأ منه " .

                                                                            والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه ، فيقع في الماء ، وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة ، فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه ، ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني ، جرعت ، ثم تنفست فيها ، ثم عادت فشربت ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه ، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين ، فإن كان من حرارة الشراب ، فليصبر حتى يبرد ، وإن كان من أجل قذى ، فليمطه بإصبع ، أو خلال ، أو نحوه .

                                                                            قال الإمام : وإن تعذر ، فليرق ، كما جاء في الحديث . [ ص: 374 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية