304 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، ابن عباس، ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها ". ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة لمولاة
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن الزهري.
وروي عن ميمونة، [ ص: 99 ] قال الإمام رضي الله عنه: اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم رضي الله عنهم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يطهرها الماء والقرظ إلا شيئا يحكى عن كل حيوان يؤكل لحمه، فإذا مات يطهر جلده بالدباغ، أنه كان يقول: "لا يطهر"، لما روي أحمد، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" عبد الله بن عكيم، فكان يقول: هذا الحديث صار ناسخا لما سواه، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده، فإنه يروى عن عن عن أشياخ لهم، وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ. عبد الله بن عكيم،
قال يسمى إهابا ما لم يدبغ. النضر بن شميل:
فأما ما لا يؤكل لحمه، فاختلفوا في طهارة جلده بالدباغ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول، يروى ذلك عن عمر، وهو قول وعبد الرحمن بن عوف، الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، لما وأبي ثور، روي عن "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أبي المليح جلود السباع". [ ص: 100 ] .
أبي ريحانة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور". وعن
وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ، إلا وهو قول جلد الكلب والخنزير، علي، وإليه ذهب وابن مسعود، الشافعي.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث على ما قبل الدباغ، وكذلك حديث أبي المليح أبي ريحانة، ولأن جلد النمر إنما يركب لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ، أو إنما نهي عنه لما فيه من الزينة والخيلاء.