باب قدر ما يرخص فيه من الحرير.
3103 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، شعبة، قال: سمعت قتادة، يقول: أتانا كتاب أبا عثمان النهدي ونحن عمر بن الخطاب، بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى". حدثني
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، آدم، وأخرجه عن مسلم، كلاهما عن محمد بن جعفر، . شعبة
وروى الشعبي، أن سويد بن غفلة: خطب عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع". عن
وقال "رخص قتادة: عمر في موضع أصبع وأصبعين وثلاث وأربع من أعلام الحرير". [ ص: 33 ] .
وروي مولى عبد الله، قال: أخرجت أسماء جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند أسماء بنت أبي بكر، فلما قبضت، قبضتها، "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها"، فنحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها. عائشة، عن