306 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، محمد بن مقاتل، أنا أنا عبد الله، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، ابن عباس، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سودة "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا".
هذا حديث صحيح.
في قوله: "إنما حرم أكلها" مستدل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالشعر والسن والقرن ونحوها، واختلف فيها أهل العلم، فذهب قوم إلى أن هذه الأشياء فيها حياة تنجس بموت الحيوان كالجلد، وإذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر، فالشعر لا يطهر بالدباغ، وهو قول الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا حياة في الشعر والريش، ولا ينجس بموت الحيوان، وجوزوا الصلاة فيها، وهو قول حماد، ومالك، وأصحاب الرأي، قال "لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل، ولا خير [ ص: 102 ] في الصلاة على جلدها وإن دبغ"، ولم يجوز بيعها. مالك:
وكل حيوان لا يؤكل لحمه، فذكاته كموته عند بعض أهل العلم، وبه قال وذهب قوم إلى أن جلده بعد الذكاة طاهر، وهو قول الشافعي، مالك، وأصحاب الرأي.
والعظم عند بعضهم فيه حياة يموت بموت الحيوان، وينجس بنجاسة الأصل.
فأما الحوت فميته حلال، فعظمه يكون طاهرا بعد الموت.
وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم، ولا يحله الموت، وهو قول أصحاب الرأي، وجوزوا استعمال عظام الفيلة.
قال في عظام الموتى: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون بأسا. الزهري
قال ابن سيرين، وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج.
واحتجوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "اشتر ثوبان، لفاطمة سوارين من عاج"، والمراد منه عند الآخرين: الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر، لا عظام الفيلة. عن
فقد صح عن ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة، عبيد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ من ماء في تور من صفر". [ ص: 103 ] .
"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه". عائشة: وعن
وعن "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فوضع يده فيه حتى توضؤوا". أنس: [ ص: 104 ] .