باب الأنماط والرخصة في اتخاذها.
3121 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، عمرو بن عباس، نا حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، محمد بن المنكدر، جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني: امرأته، أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط "، فأدعها. عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن سفيان. عبد الرحمن بن مهدي،
قال الإمام: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، " خرج في غزاة، قالت: فأخذت نمطا، فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، جذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة [ ص: 52 ] والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفا، فلم يعب ذلك علي ". عائشة، عن