باب النهي عن خاتم الذهب.
3129 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد بن بشار، غندر، نا عن شعبة، عن قتادة، النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه نهى عن خاتم الذهب". أبي هريرة، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه أيضا، عن مسلم محمد بن بشار.
قال الإمام: هذا النهي في حق الرجال، أما كما روي النساء، فقد رخص لهن في حلي الذهب، علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، وكان على عن خواتيم ذهب، حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة، لأنه من زي الرجال، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران، أو نحوه [ ص: 57 ] وروي عائشة معاوية، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا". عن
قال يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. الخطابي: