3149 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، [ ص: 70 ] نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، أنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أحمد بن أسد البجلي، نا عن أبو الأحوص، عاصم بن كليب، عن أبي بردة بن أبي موسى علي، قال: "نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها". عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، أبي الأحوص.
قال الإمام: فأما النساء فمباح لهن لبسه، والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي". أبي موسى الأشعري،
وروي عن "أن نافع، كان يحلي بناته الذهب، ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخز". ابن عمر
وكره ذلك قوم، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من النار". أسماء بنت يزيد بن السكن، [ ص: 71 ] . عن
وروى أن ابن سيرين، كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك اللهب. أبا هريرة
والأكثرون على إباحته للنساء.
وقيل في حديث أسماء: إنه وعيد جاء فيمن لا يؤدي زكاته، وقيل: كان هذا في الزمان الأول، ثم نسخ بدليل حديث والله أعلم. أبي موسى،