3211 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا نا محمد بن يحيى، نا عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، أبي عذرة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر". عائشة، عن
وروى هذا الحديث، عن أبو عيسى عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن شداد حماد بن سلمة، عن الأعرج، أبي عذرة، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث [ ص: 125 ] وإسناده ليس بذاك القائم. حماد بن سلمة،
ورواه عن أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، حماد، عن أيضا. عبد الله بن شداد،
وروي عن أنه دخل حماما ابن عباس، بالجحفة، وهو محرم، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا.
وعن أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنة، ويذكر النار. أبي الدرداء،
قال الأزهري: أراد بالصنة الصنان، وهي رائحة المغابن إذا فسدت.
ويروى: يذهب الصنخة وهي الصنان والدرن، يقال: صنخ بدنه وسنخ.
وعن جبير بن نضير، قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب بالشام : لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة إلا من سقم، واجعلوا اللهو في ثلاثة أشياء: الخيل، والنساء، والنصال.
وعن علي: بئس البيت الحمام ينزع عن أهله الحياء.
وكان يدخل الحمام، فيعتزل في ناحية، ويجعل وجهه ما يلي الجدار. خالد بن معدان