باب الصفرة والكدرة.
329 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة، أنها قالت: " كان النساء يبعثن إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة ". عائشة
قال تقول: "حتى تخرج القطنة، أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة". أبو عبيد:
وقد قيل: إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم، [ ص: 155 ] وقال "سألت النساء عنها، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر". مالك:
وقال الحسن، " ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. وعطاء:
يريد: إذا طهرت الحائض واغتسلت، ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء "، ويروى مثله عن علي رضي الله عنه.
قال الترية: الشيء اليسير الخفي، ولو أقل من الصفرة، ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيض. أبو عبيد:
قال الإمام رضي الله عنه، وقد روي عن أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أم عطية
قال الإمام: اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم، وانقضاء العادة، فروي عن علي، أنه قال: "ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة"، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وبه قال وعطاء، الثوري، والأوزاعي، وأحمد.
وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو قول رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر، والمشهور من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز خمسة عشر يوما. [ ص: 156 ] . الشافعي
قال الإمام: أما إذا رأت المعتادة الصفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها، فهو حيض على حديث رضي الله عنها. عائشة
قال الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت صفرة أو كدرة، فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء، وهو قول عطاء: وبه قال عائشة، عطاء.
والأظهر من أقاويل أصحاب أنها حيض، روي عن الشافعي علي، أنه قال: "إذا تطهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنها ركضة من الشيطان في الرحم، إذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم، أو غسالة اللحم، تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا، وهو الذي لا خفاء به، فلتدع الصلاة". [ ص: 157 ] .