33 - قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا الحسين بن مسعود، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، محمد بن عبد الله النعيمي، أنا نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، عبد الله بن محمد، أنا أبو روح حرمي بن عمارة، نا عن شعبة، واقد بن محمد، قال: سمعت أبي، يحدث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عمر، [ ص: 68 ] . "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، أبي غسان المسمعي، عن عبد الملك بن الصباح، عن عن شعبة، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .
قال الشيخ لم يذكر في حديث الحسين بن مسعود: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وذكر في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، . [ ص: 69 ] . أنس
قال : إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض، والحديثان الآخران بعد وجوبها. الخطابي
قال الشيخ رحمه الله: يعني: لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها. الحسين بن مسعود،
وفي الحديث دليل على أن مقبولة، وسريرته إلى الله موكولة، وهو قول أكثر أهل العلم، وعند توبة الزنديق مالك، لا تقبل وأحمد توبة الكافر المستسر بكفره.