باب وعيد تارك الصلاة.
347 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الله بن هاشم، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، قال: جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، أبي غسان المسمعي، عن عن الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، أبي الزبير.
وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تدرس.
قلت: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، إلى تكفيره.
قال عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة".
قال "تركها كفر". [ ص: 180 ] . ابن مسعود:
قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزجر والوعيد.
وقال حماد بن زيد، ومكحول، ومالك، تارك الصلاة كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين. والشافعي:
وقال وبه قال الزهري، أصحاب الرأي: لا يقتل، بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم، والزكاة، والحج [ ص: 181 ] .