الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة ".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

                                                                            قال سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة. [ ص: 53 ] .

                                                                            وقوله: "مؤونة عاملي" أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر ، ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان ، استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان ، وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية