3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة " لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه ، عن محمد ، وأخرجه إسماعيل بن أبي أويس ، عن مسلم ، كلاهما عن يحيى بن يحيى . مالك
قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة. [ ص: 53 ] . سفيان بن عيينة
وقوله: "مؤونة عاملي" أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها ، ثم أبو بكر عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان ، استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان ، وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها ، رحمه الله. عمر بن عبد العزيز