باب من كره أن تسمى العشاء عتمة.
377 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنبأ عبد العزيز بن أحمد الخلال، ثنا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنبأ ثنا أبو بكر الحيري، أنبأ أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، ابن أبي لبيد، عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء، ألا إنهم يعتمون بالإبل".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عبد الله بن أبي لبيد.
قوله: "يعتمون" معناه: يؤخرون حلب الإبل، ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب، يقال: فلان عاتم القرى: إذا كان نزل به الضيف لم يعجل قراهم.
قيل: معنى الحديث: لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخرونها، ولكن صلوها إذا حان وقتها. [ ص: 222 ] .
قلت: قد كره قوم تسمية العشاء عتمة، وكان إذا سمع رجلا يقول: العتمة، صاح وغضب، وقال: إنما هو العشاء، وقال ابن عمر وأحب ألا تسمى إلا بما سماها الله تعالى في قوله: ( مالك: ومن بعد صلاة العشاء ) ومنهم من لم يكره ذلك، لما رويناه، عن "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة". عائشة،
وقال بعضهم عنها: "أعتم بالعشاء".
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا". أبي هريرة، وعن
وروي في عن كراهية تسمية المغرب عشاء، عبد الله المزني، قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب"
قال وسمى الله صلاة الصبح قرآنا في قوله سبحانه وتعالى: ( الشافعي: وقرآن الفجر ) ، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحا في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، فلا يقال: صلاة الغداة، ولا غير ذلك [ ص: 223 ] . "ومن أدرك من الصبح ركعة"