باب من صلى في كل ركعة ركوعين ونداء الصلاة جامعة.
1139 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، أنه قال: "لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي، أن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس"، قال: وقالت عبد الله بن عمرو، ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. عائشة: عن
هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه عن مسلم، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن يحيى بن حسان، عن معاوية بن سلام، وقال: قالت يحيى بن أبي كثير، "ما ركعت ركوعا قط، ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه". [ ص: 369 ] . عائشة:
وأخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي، أنا أنا أبو نعيم، نا أبو عوانة، نا محمد بن إدريس، نا يحيى بن صالح الوحاظي، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد مثله، وقال: قالت يحيى بن أبي كثير "ما سجدت سجودا قط، ولا ركوعا قط كان أطول منه". عائشة: