باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام.
390 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، نا نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، أخبرني شعبة، قال: سمعت أبو عمران الجوني، عبد الله بن الصامت يحدث، عن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صل الصلاة لوقتها، ثم ائتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم، وكانت لك نافلة".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن جعفر [ ص: 239 ] بن سليمان، أبي عمران الجوني.
وأبو عمران: اسمه عبد الملك بن حبيب الكندي، بصري.
وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز، ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقتها؟!.