396 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الله بن هاشم، نا وكيع، علي بن المبارك، عن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: جابر بن عبد الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فجعل يسب كفار قريش، ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا والله ما صليتها بعد"، قال: فنزل إلى عمر بن الخطاب بطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. جاء
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه وأخرجه محمد بن يحيى، عن مسلم، كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم، [ ص: 244 ] قوله في الحديث: "لا كفارة لها إلا ذاك" قال وكيع يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة، ونحوها، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة، وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية من دم أو إطعام، إنما يصلي ما ترك سواء. الخطابي:
وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه: أن لا يغفل أمرها، ويشتغل بغيرها، فإن في حديث أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها. أبي قتادة
وفي هذا الحديث دليل على أنه وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر،
قلت: وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه.
قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة، وهو قول روي أنه قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها [ ص: 245 ] إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى". عبد الله بن عمر،
قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة، لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة [ ص: 246 ] .