باب التثويب.
408 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا مسدد، الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: التثويب في أذان الصبح سنة عند كثير من أهل العلم، لما روي عن قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسه، قال: " تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، [ ص: 264 ] الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله "، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بلال، قال: وإسناده ضعيف. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"
والتثويب: هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله: حي على [ ص: 265 ] الفلاح: "الصلاة خير من النوم" مرتين، كما روينا عن وهو قول أبي محذورة، وإليه ذهب عبد الله بن عمر، ابن المبارك، والشافعي، وأحمد.
روي أن المؤذن جاء يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر بن الخطاب عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
سمي تثويبا من: ثاب: إذا رجع، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، قال: وكل داع مثوب، والأصل فيه الرجل يجيء مستصرخا، فيلوح بثوبه، وأصل التثويب: رفع الصوت بالإعلام. "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون"
قال إسحاق: التثويب غير هذا، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ الإمام، قال بين الأذان والإقامة: "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وهذا الذي قاله إسحاق في التثويب كرهه أهل العلم، لأنه محدث.
روي عن قال: دخلت مع مجاهد، مسجدا قد أذن فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: أخرج [ ص: 266 ] من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس. عبد الله بن عمر
قلت: وروي عن قال: ثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال مجاهد، اخرج بنا، فقال: إن هذه بدعة. ابن عمر:
قلت: ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن، وروي عن أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. أبي هريرة،
ورفعه بعضهم، والوقف أصح.
وكره بعض أهل العلم أذان المحدث، وهو قول وبه قال عطاء، الشافعي، قال وأحمد، وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا. [ ص: 267 ] . الشافعي:
ورخص فيه قوم، قال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.
قال الثوري، ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه، تكلم وابن المبارك: في أذانه، قال سليمان بن صرد لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم [ ص: 268 ] . الحسن: