432 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح أنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر أحمد [ ص: 296 ] بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، أيوب، عن نا أبي قلابة، أبو سليمان مالك بن الحويرث، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه مسدد، عن مسلم، كلاهما، عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، أيوب.
قلت: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، اختاروا قال الأذان في السفر، وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر، وإنما قال ذلك لأن السفر يؤثر في تخفيف العبادات، كما أثر في إباحة القصر والفطر والجمع. الشافعي:
وقال أصحاب الرأي: تركه في الحضر أخف منه في السفر.
وذهب بعضهم إلى أنه يقيم في السفر، لأن الأذان لجمع الناس، وهم في السفر يكونون مجتمعين. [ ص: 297 ] .
وكان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه [ ص: 298 ] . عبد الله بن عمر