باب من لا يسرع بعد الإقامة.
441 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وأحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أخبرنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا نا محمد بن يحيى، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد بن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، وأخرجه أبي سلمة، عن مسلم، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن الزهري، سعيد.