472 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو منصور محمد بن سمعان، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، نا حدثنا حميد بن زنجويه، نا عبد الله بن يوسف، أخبرني الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، قال: أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
وأخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أبو توبة، بهذا. الهيثم بن حميد
قوله: "إلى تسبيح الضحى" يريد: صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها، فهي تسبيح وسبحة. [ ص: 358 ] .
وقوله: "لا ينصبه" أي: لا يتعبه، ولا يزعجه إلا ذلك، وأصله من النصب، وهو معاناة المشقة.