باب الصلاة في الثوب الواحد.
511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولكلكم ثوبان؟".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما، عن يحيى بن يحيى، مالك.
قوله: "أولكلكم ثوبان"، قال هذا لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي: إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة، وليس لكلكم ثوبان، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد!. [ ص: 420 ] . الخطابي:
وروي عن جابر، أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب.