516 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، شيبان، عن عن يحيى بن أبي كثير، سمعت عكرمة، أبا هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من صلى في ثوب، فليخالف بين طرفيه". [ ص: 423 ] .
هذا حديث صحيح.
قلت: المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه، فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به، ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشده على أعتاقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا، شده على حقوه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجابر في الثوب الواحد: "إذا كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به".
وأراد بالالتحاف: الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه، أو يتزر بأحد طرفيه، ويرتدي بالآخر.
وروي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال ابن عمر، عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود". [ ص: 424 ] .
قال فاشتمال اليهود، أن يجلل بدنه الثوب، ويسدله من غير أن يشيل طرفه. الخطابي:
فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، وهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه، فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث، وإليه ذهب الفقهاء.
وفسر الصماء بالأول، فقال: هو عند العرب أن يشتمل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحالة. الأصمعي
قال كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر، لكونهما في ثيابه. [ ص: 425 ] . أبو عبيد:
قلت: وقد روي " الصماء: اشتمال اليهود، فجعلهما شيئا واحدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصماء"،