519 - وأخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن عن ابن المبارك، الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن قال عطاء، إبراهيم: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". [ ص: 427 ] .
والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، فممن كرهه: ابن المبارك، وكرهه وسفيان الثوري، في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن الشافعي عطاء، والحسن، [ ص: 428 ] وابن سيرين، وبه قال ومكحول، الزهري، ومالك.
وقال ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة، وخارج الصلاة، لأن المصلي ثابت في مكان واحد، وغير المصلي يمشي فيه، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه. الخطابي:
وقال إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن أحمد: وقفه بعضهم، ورفعه بعضهم "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام". ابن مسعود،
وقوله: "وأن يغطي الرجل فاه" قال إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلي الثوباء، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. [ ص: 429 ] . أبو سليمان الخطابي: