526 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: "تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها". أم سلمة
وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه عن أم حرام، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 436 ] قلت: ستر العورة واجب في الجملة، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، أما أم سلمة، يروى ذلك عن المرأة الحرة، فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وهو قول ابن عباس، الأوزاعي، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة. والشافعي،
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا، فصلاتها جائزة.
وقال إذا انكشف شعرها، أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت، وقال مالك: أصحاب الرأي: إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها.
والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا، يغطي ظهور قدميها.