[ ص: 3 ] باب صفة الصلاة.
552 - أخبرنا ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أنا إسحاق بن منصور ، نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله، ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعليك السلام ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: "وعليك السلام ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد [ ص: 4 ] حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
وقال : أنا محمد بن إسماعيل ، أنا إسحاق بن منصور ، نا أبو أسامة بهذا الإسناد، عبيد الله [ ص: 5 ] . ثم سلم، فقال: "وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل"، وقال في الثالثة: فأعلمني، وقال بعد السجود الأخير: "ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ، أبي أسامة . وعبد الله بن نمير
قوله: "بما تيسر من القرآن" أراد به فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى في الهدي: ( فما استيسر من الهدي ) والمراد منه: شاة ببيان السنة.
وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان، لأن أمره للوجوب.
وفي قوله: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" دليل على كما يجب الركوع والسجود. [ ص: 6 ] . وجوب القراءة في الركعات كلها،
قلت: في الركعة الأولى: النية في أولها، والتكبيرة الأولى، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه قائما، والطمأنينة فيه، والسجود الأول، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه جالسا، والطمأنينة فيه، والسجود الثاني، والطمأنينة فيه، والترتيب والموالاة. أركان الصلاة ستة عشرة
وفي الركعة الثانية أربعة عشر ركنا، هذه الأركان سوى النية، والتكبير.
وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان: القعود، وقراءة التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى.
فكل صلاة هي ذات ركعتين فيها أربعة وثلاثون ركنا، وفي المغرب ثمانية وأربعون ركنا، وفي ذات الأربع اثنان وستون ركنا، هذا مذهب . الشافعي
واختلف أهل العلم فيها، فزادوا ونقصوا على ما سيأتي تفصيلها، إن شاء الله، في مواضعها.
ثم الوقت، والطهارة عن الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة من شرائطها.