باب التكبير عند افتتاح الصلاة.
558 - أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر الحيري، أنا الأصم، ، أنا الربيع ، أنا الشافعي عن سعيد بن سالم، ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
أخبرنا ، أنا عمر بن عبد العزيز أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود السجستاني، نا عثمان بن أبي شيبة، ، عن وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد مثله، وقال: ابن عقيل هذا حديث حسن [ ص: 18 ] قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، يقولون: "مفتاح الصلاة الطهور" وبه يقول لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام، وابن المبارك، سفيان، ، والشافعي وأحمد.
قالت : " عائشة الحمد لله رب العالمين ) ، ويختم الصلاة بالتسليم ". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (
وقال في الحسن يجزئه تكبيرة الركوع. الرجل ينسى التكبيرة الأولى:
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله، [ ص: 19 ] أو اللهم، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد، ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام، أو حدث، تمت صلاته.
وقال إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم، جاز، واحتج بحديث حين علمه التشهد، قال: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم". ابن مسعود
فقد قيل: هذا الكلام من قول ، وإن صح مرفوعا، فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "وتحليلها التسليم". [ ص: 20 ] . ابن مسعود