577 أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، حدثنا ، نا محمد بن يحيى ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر بهذا الإسناد، قال: الزهري "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا".
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها، منهم: عمر، وعلي، وجابر، وعمران بن الحصين، وغيرهم من الصحابة، وبه يقول ، ابن المبارك ، والشافعي وأحمد، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة، وهو قول أصحاب الرأي، لقوله سبحانه وتعالى: ( فاقرؤوا ما تيسر منه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث للأعرابي: أبي هريرة "ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن".
وهو عند الآخرين فيمن لا يحسن الفاتحة، أو هو مجمل، ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم قرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة، وغيره. [ ص: 47 ] .