باب ومن قال: لا يقرأ إذا جهر الإمام. القراءة خلف الإمام
606 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، هناد، نا عن عبدة بن سليمان، ، عن محمد بن إسحاق مكحول ، عن ، عن محمود بن الربيع قال: " عبادة بن الصامت، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم! قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".
قال : هذا حديث حسن. أبو عيسى
وروى هذا الحديث عن الزهري ، عن محمود بن الربيع عبادة، [ ص: 83 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وهذا أصح.
قلت: في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جهر الإمام أو أسر.