639 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي ، أنا حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، محمد بن إسماعيل السلمي، نا ، حدثنا أبو نعيم عن أبو جعفر الرازي، ، [ ص: 124 ] عن الربيع قال: أنس، "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا".
قال الحاكم: وإسناد هذا الحديث حسن.
وروى ، عن شعبة ، قال: سمعت عمرو بن مرة ، يحدث عن ابن أبي ليلى البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه كان يقنت في الصبح".
وعن الأسود قال: عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في صلاة الفجر". "صليت خلف
وقال عرفجة: "صليت مع صلاة الفجر، فلم يقنت، وصليت مع علي فقنت". ابن مسعود
وقال أحمد، وإسحاق : لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة [ ص: 125 ] تنزل بالمسلمين، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين.
وقال : إن قنت في الصبح فحسن، واختار ترك القنوت فيها. [ ص: 126 ] . سفيان الثوري
بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وقال ومحل القنوت في الصبح يقنت قبل الركوع بعد القراءة. عروة:
وروي عن حميد " ". أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع، أم بعده؟ فقال: بل كنا نفعله قبل وبعد
قلت: ويجهر بالقنوت، لحديث ، أبي هريرة لحديث "ويؤمن من خلفه"، . ابن عباس
أما فقد اختلفوا فيه، وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنت فيها جميع السنة، وهو قول القنوت في الوتر، ، وبه قال عبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب إبراهيم النخعي ، سفيان الثوري وابن المبارك، وإسحاق ، وأصحاب الرأي، وقالوا: يقنت قبل الركوع بعد القراءة.
وذهب قوم إلى أنه وكذلك فعل لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، ، أبي بن كعب ، وابن عمر ومعاذ القارئ، وبه قال ، الزهري ومالك ، ، وأحمد، ومحله بعد الركوع. والشافعي
روي عن "أنه كان يقنت بعد الركوع"، [ ص: 127 ] وروي عن علي بن أبي طالب "أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه"، وعن ابن مسعود عمر في قنوت الصبح، وعن ، "أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان"، وروى أبي هريرة عن نافع، ، "أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة". [ ص: 128 ] . ابن عمر